الصفحه ٥٢ : عند فقد الماء الطاهر ، أو تعذرّ الوصول اليه مع وجوده لبعض الأسباب ، أو
بالخوف على النفس من استعماله في
الصفحه ٥٥ : لباس
وغيرهويجب على المصلي ستر عورتيه وهما قبله ودبره وعلى المرأة الحرة أن تغطي رأسها
في الصلاة وليس
الصفحه ١١٢ :
قابل ، وإن (١) جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه ، وان (٢) كان جماعة دون
الحج (٣) فعليه بدنة
الصفحه ٤٣ :
تبوك (١) يدلان على ما ذكرناه من النص عليه (٢) ، وإنما عدل
عن المطالبة والمنازعة وأظهر التسليم
الصفحه ٥٣ : ء (٣). (٤).
[. فان كان قد
ركع (٥) على ظنه انه على جهة الكعبة ، ومن أشكلت عليه جهة القبلة بغيم أو غيره من
الأسباب وفقد
الصفحه ٩٣ :
شفاه (١) ، فإن كان العطش عارضا يتوقع زواله أفطر ولا كفارة
تلزمه ، وإذا بريء وجب عليه القضا
الصفحه ١١٤ :
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنة.
وفي كسر بيض
النعام عليه أن يرسل فحولة
الصفحه ٤٢ : الرؤساء ، والانتهاء
إلى رئيس معصوم.
وواجب (٤) أن يكون أفضل
من رعيته وأعلم ، لقبح تقديم المفضول على
الصفحه ٥٧ :
فصل
( في حكم
الأذان والإقامة )
الأذان
والإقامة يجبان (١) على الرجال دون النساء في كل صلاة
الصفحه ٦٣ :
ينقض الطهارة كان عليه ان يغسله ويعود وبنى (١) على صلاته بعد
أن لا يكون استدبر القبلة أو أحدث ما
الصفحه ٣٥ : ، والعوض على غيره بالتعويض له.
نحو من عرّض طفلا للبرد الشديد فتألم (٤) بذلك ، فالعوض هاهنا على المعوض للألم
الصفحه ٤٥ :
ربما تقدم أو تأخر.
وزيادة عمر
الغائب عليهالسلام على المعتاد لا قدح به ، لأن العادة قد تنخرق
الصفحه ٦٧ : (٢) العصر وذكر أن عليه صلاة الظهر نقل نيته إلى الظهر ، وكذلك
إن (٣) صلى من المغرب ركعة أو ركعتين وذكر أن
الصفحه ٩٤ :
فصل
( في حكم قضاء (١) شهر رمضان )
القاضي مخير
بين المتابعة والتفريق. وقد روي : إن (٢) كان عليه
الصفحه ٩٥ :
أيام من الثاني وجب عليه استقبال الصيام (١) من غير بناء
على الأول ، وإن كان ذلك بعد أن صام شيئا من