الصفحه ٣٦ :
في طريق معرفته (١).
ثم وهذا الواجب
أول الواجبات على العاقل ، لأن جميعها عند السائل (٢) يجب
الصفحه ٣٨ : بالمعصية ، وفعل ذلك
به على الوجه الذي يمكن.
وعقاب الكفار
مقطوع عليه بالإجماع ، وعقاب فساق أهل الصلاة غير
الصفحه ٥٠ : الحجارات (١) والماء أفضل ، ويجزي الاقتصار على الحجارة ، وأفضل منه (٢) الاقتصار على
الماء. ولا يجوز في البول
الصفحه ٧٢ :
وعلى الإمام أن
يقرأ في الأولى من صلاة الجمعة سورة (١) الجمعة ، وفي الثانية المنافقين يجهر بهما
الصفحه ٧٦ : هذه
الصلاة أيضا عند ظهور الآيات ، كالزلازل والرياح العواصف.
ومن فاتته صلاة
كسوف وجب عليه قضاؤها إن
الصفحه ٨٠ :
تكون بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد (١).
فأما المريض
ففرضه على قدر طاقته ، فإن (٢) أطاق
الصفحه ٨٤ : الميت من قبل
رأسه حتى يسبق الى القبر رأسه قبل رجليه.
ويحلّ عقد
الأكفان ، ويوضع على جانبه الأيمن
الصفحه ١٠٦ : ، فإن لم يتمكن أحرم من خارج
الحرم.
فصل
( فيما يجتنبه
المحرم )
على المحرم
اجتناب الرفث وهو الجماع
الصفحه ١٠٧ : (٢) إلا عند الضرورة ، ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ، ولا
يدمي جلده كله (٣) ، ولا يظلل على نفسه إلا أن
الصفحه ١٢٦ : سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة ويجد
ما يخرجه من الفطرة على الرجال إذا تكاملت (٥) شروطها فيهم
الصفحه ٩ : عصره.
وعلى دارس الشريف المرتضى أن يتحدث عنه
في شتى المجالات للثقافية والجوانب العلمية ، إلا أن مقدمة
الصفحه ٢٧ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
الحمد لله كما
هو أهله ومستحقه ، وصلى الله على سيد
الصفحه ٣٠ :
هاتين الصفتين لنفسه ، لوجوب كونه مريدا كارها للشيء الواحد على الوجه
الواحد ، ولا لعلة قديمة لما
الصفحه ٣٤ :
يفعل الله (١٠) تعالى الألم لدفع الضرر من غير عوض عليه ، كما يفعل (١١) أحدنا بغيره.
والوجه فيه : أن
الصفحه ٣٩ : عند الشرط (٩) ، لأن المنكر لا ينقسم انقسام المعروف ، وليس في العقل
دليل على وجوب ذلك إلا إذا كان على