المتعة أو
الزواج المؤقت
والمقصود بها نكاح المتعة ، أو الزواج
المنقطع ، أو الزواج المؤقت إلى أجل مسمّى ، وهي كالزواج الدائم لا تصحّ إلاّ بعقد
يشتمل على قبول وإيجاب ، كأن تقول المرأة للرجل : زوّجتك نفسي بمهر قدره كذا
ولمدّة كذا ، فيقول الرجل : قبلت.
ولهذا الزواج شروطه المذكورة في كتب
الفقه عند الإماميّة كوجوب تعيين المهر والمدّة ، فيصح بكلّ ما يتراضى عليه
الطرفان ، وكحرمة التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم.
وعلى المرأة المتمتّع بها أن تعتدّ بعد
انتهاء الأجل بحيضتين ، وبأربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.
وليس بين المتمتعين إرثٌ ولا نفقة ، فلا
ترثه ولا يرثها
، والولد
__________________