الاجتهاد إلاّ ذو
حظٌ عظيم.
قال صلىاللهعليهوآلهوسلم
: « من أراد اللّه به خيراً فَقّههُ في الدينِ ».
وقول الشيعة هذا لا يختلف عن قول أهل
السنّة والجماعة ، إلاّ في شرط حياة المجتهد.
غير أنّ الخلاف الواضح بينهم هو في
العمل بالتقليد ، إذ أنّ الشيعة يعتقدون بأنّ المجتهد الجامع للشروط المذكورة هو
نائب للإمام عليهالسلام
في حال غيبته ، فهو الحاكم والرئيس المطلق ، له ما للإمام في الفصل في القضاء
والحكومة بين الناس والرادّ عليه رادّ على الإمام.
فليس المجتهد الجامع للشروط عند الشيعة
مرجعاً يرجع إليه في الفتيا فحسب ، بل إنّ له الولاية العامّة على مقلّديه ، فيرجعون
إليه في الأحكام والفصل بينهم فيما اختلفوا فيه من القضاء ، ويعطونه الزكاة وخُمس
أموالهم ، يتصرّف بها كما تفرضه عليه الشريعة نيابة عن إمام الزمان عليهالسلام.
أمّا عند أهل السنّة والجماعة فليس
للمجتهد هذه المرتبة ، ولكنّهم يرجعون في المسائل الفقهية لأحد الأئمة الأربعة
أصحاب المذاهب ، وهم : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل.
والمعاصرون من أهل السنّة قد لا يلتزمون
بتقليد واحد من
__________________