أن يرجع إلى كتاب « النصّ والاجتهاد » ليعرف كيف يتلاعب المتأولون بأحكام اللّه سبحانه.
وأنا كباحث ليس لي أن أتأوّل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حسبَ ما أهوى ، أو حسب مايُمليه علىَّ المذهب الذي أميلُ إليه. ولكّن ماحيلتي إذا كان أهل السنّة والجماعة هم الذين أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير دار الحرب ، ونقضوا في ذلك تأويلهم ومذهبهم.
فقد جاء في صحيح البخاري في باب « في الركاز الخُمس » : وقال مالك وابن إدريس : الركازُ دفنُ الجاهلية ، في قليله وكثيره الخُمس ، وليس المعدنُ بركاز ، وقد قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم في المعدن : « جبارٌ وفي الركاز الخُمس » (١).
وجاء في باب مايُستخرج من البحرِ : وقال ابن عباس رضي اللّه عنهما : ليس العنبرُ بركاز ، هو شيء دَسرهُ البحرُ ، وقال الحسنُ : في العنْبرِ واللؤلؤ الخمس ، فإنّما جَعلَ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الركاز الخمس ، ليس في الذي يصابُ في الماء (٢).
والباحثُ يفهم من خلال هذه الأحاديث بأنّ مفهوم الغنيمة التي
__________________
١ ـ صحيح البخاري ٢ : ١٣٦ ، كتاب الزكاة ، باب في الركاز الخمس.
٢ ـ صحيح البخاري ٢ : ١٣٦ ، كتاب الزكاة ، باب مايستخرج من البحر.