آيتين ، قلت : نحن
عندنا لا يجزي بعد الحمد إلا سورة كاملة ، ونحن نقرأ في صلاتنا السور الصغار.
فأجابني : يكفيك الآية والآيتين وقد
فعلها الصحابة.
فقلت : يا أخي دعني عن هذا ، وقل لي :
هل الإتيان بسورة كاملة بعد الحمد مبطل للصلاة أم لا ؟
قال : يجوز لك إن لا تاتي بها.
قلت : اُعيد عليك كلامي وأقول دعني عن
هذا ، وقل لي صلاتي صحيحة بنظرك ام لا ؟
قال : نعم صلاتك صحيحة حسب مذاهبنا.
فقلت : أما عندنا فلا يجوز ان تأتي
بسورة كاملة بعد الحمد ، فما المانع من ان تاتي بسورة كاملة من السور الصغار بدل الآية والآيتين ؟ ألم يكن الاتيان بسورة كاملة هو الاقرب إلى الاحتياط والاوفق إلى الشريعة ، لان مدرسة أهل البيت توجب الاتيان بسورة كاملة بعد الحمد ، اما انتم فلا تقولون ببطلان الصلاة بسورة كاملة بعد الحمد ، ألم يكن من الإحتياط قراءتها قال : صدقت إكمل ، قلت : يؤيّد كلامي ما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن عبدالله بن أبي رافع قال كان ـ يعني علياً ـ يقرا في الاولين من الظهر والعصر بأم القران وسورة ولا يقرا في الاخرين.
قال الزهري : وكان جابر بن عبدالله يقرا
في الاولين من الظهر والعصر بأم القران وسورة ، وفي الاخيرين بأم القران ، قال الزهري :