الخطاب أنّه كان يمسح على خفيه ، ويفتي بذلك (١) ، ويأمر به (٢) ، وكتب إلى زيد بن وهب الجهني وهو بأذربايجان كتاباً في ذلك ، يشترط الثلاث للمسافر وليلة للمقيم (٣) ، وروي عنه انه قال : لا يختلجن في نفس رجل مسلم ان يتوضا على خفيه وان كان جاء من الغائط (٤) وقد بال عمر مرة فمسح على خفيه (٥).
كل هذه النصوص تؤكد ان الافتاء بمشروعية المسـح على الخفين كان من قبل عمر ، وأنّه هو الذي أمر به وكتب إلى الامصار ، فلا يبعد أن يروى عن علي ، وابن عباس ، وعائشة ، وابن عمر (٦) ما يؤيد موقف عمر بن الخطاب في المسح على الخفين.
فقد نسب إلى علي بن أبي طالب أنّه مسـح على خفيه (٧) وقال : للمسافر ثلاث ليال ويوم وليلة للمقيم (٨) ومثله نسب إلى ابن
__________________
(١) موسوعة فقه عمر بن الخطّاب : ٨٧٠.
(٢) المصنف ، لعبد الرزاق ١ : ١٩٧ / ح ٧٦٦.
(٣) المصنّف ، لعبد الرزاق ١ : ٢٠٦ / ح ٧٩٧. وقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل المصيصة أن اخلعوا الخفاف في كلّ ثلاث ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٩٣ / ح ١٨٧٩.
(٤) المصنف ، لعبدالرزاق ١ : ١٩٥ / ح ٧٦٠ ، و ١٩٦ / ح ٧٦٣.
(٥) المصنف ، لابن أبي شيبة ١ : ١٦٦ / ح ١٩٠٥.
(٦) أنظر المحلى ٢ : ٦٠ ، والمجموع ١ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ، وفتح الباري ١ : ٢٤٥ ، وأحكام القرآن ، للجصاص ٢ : ٢٥٠.
(٧) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٥ / ح ١٨٩٤.
(٨) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٥ / ح ١٨٩٢.