إذا كان الكتاب نصاً
، أو أظهر من المخالف ، فهو مورد سقوط المخالف عن الحجيّة رأساً بحيث لو كان وحده ما صحّ الأخذ به ، فانه القدر المتيقّن من الأخبار الدالّة علىٰ أنّه زخرف وباطل ، قد مرّ انّه من باب تمييز الحجّة عن اللاحجة ، لا من باب الترجيح بموافقة الكتاب » .
ويقول الشهيد الصدر رحمهالله أيضاً :
« الطائفة الثالثة : وهي الروايات الآمرة
بعرض نفس أخبار الأئمّة على الكتاب وجعل الكتاب معياراً لتمييز الأخبار الصحيحة عن الأخبار الكاذبة ، علىٰ عكس ما يقوله الأخباريون من فرض
__________________