المخالفة هذا الفرد
، فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين ، فلا مورد للترجيح في هذه الصورة أيضاً » .
ويقول الآخوند الخراساني :
« إنّ الأخبار الدالة على أخذ الموافق
من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بأنَّها في مقام ترجيح أحدهما ، لا تعيين الحجة عن اللاحجة كما نزلناها عليه ، ويؤيده أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجيّة المخالف من أصله ، فانَّهما تفرغان عن لسان واحد ، فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهما على خلاف المخالفة في الأخرىٰ كما لا يخفى » .
ففي هذا التصريح يستدل الاخوند بجهتي
موافقة الكتاب ومخالفته : أحدهما ترجيح الموافق مع الكتاب في المتعارضين بالعموم والاطلاق ، والآخر بطلان الخبر المخالف مع القرآن على ضوء أخبار لزوم العرض على الكتاب.
ويقول الإصفهاني رحمهالله أيضاً في هذا
المجال :
« أمّا مقتضىٰ أدلّة الترجيح ،
فاللازم تقديم الخبر الموافق لظاهر الكتاب بل لعلّه القدر المتيقّن من مورد الترجيح فتدبّر. وأمّا
__________________