الصفحه ٩ :
أنّ الحكم الشرعيّ في الوضوء هو المسح علىٰ
الرجلين علىٰ
التعيين ، بحيث لو أنّ المكلّف غسل رجله ، وحتّىٰ
الصفحه ١٤ :
بين النحاة ، وكما
أنّ الرؤوس ممسوحة ، فالأرجل أيضاً تكون ممسوحة.
فبناء علىٰ القراءتين
الصفحه ٤٠ : الاستدلال بلفظه علىٰ الغسل.
ولا أدري هل لم يأت بالقطعة من الحديث
عمداً أو سهواً ، وهل أنّه هو الساهي أو
الصفحه ٣٩ : دون المسح !! لاحظوا :
يقول ابن حجر العسقلاني بعد أن يبحث عن
هذا الحديث ويشرحه ، ينتهي إلىٰ هذه
الصفحه ١٨ :
إذن ، يسقط الاستدلال بالاية المباركة ـ
علىٰ قراءة النصب ـ لوجوب المسح دون الغسل ، بل
الصفحه ٤٧ : المنار (٢)
: إنّ في كلامه عفا الله عنه تحاملاً على الشيعة وتكذيباً لهم في نقل وجد مثله في كتب أهل السنّة
الصفحه ٤٢ : كيفية وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
، استدلّوا به علىٰ الغسل دون المسح ، وهو الحديث الذي يرويه
الصفحه ٢٣ : تتوقّف :
أوّلاً : علىٰ دلالة السنّة
علىٰ الغَسل دون المسح ، وهذا أوّل الكلام.
ثانياً : إنّ جواز المسح
الصفحه ٢٥ : المسألة.
وفي كتبهم المعروفة المشهورة ، نجد أنّ
الروايات بهذه المسألة علىٰ قسمين ، وتنقسم إلىٰ طائفتين
الصفحه ٣٥ :
النظر
في أدلّة القائلين بالغسل
ننتقل الآن إلىٰ دليل القائلين
بالغسل من أهل
الصفحه ٢٤ :
وتلخّص إلىٰ الآن : أنّهم اعترفوا
بدلالة الاية المباركة بكلتا القراءتين علىٰ وجوب المسح دون
الصفحه ٣٦ : ، تجدونهم يستدلّون بهذين القسمين من الحديث فقط علىٰ وجوب الغسل دون المسح ، وعلينا حينئذ أنْ نحقق في هذين
الصفحه ١٦ :
وغيرهم القائلين
بالمسح دون الغسل ، وسنذكر بعضهم.
الأمر
الثالث : إنّهم يصرّحون بأنّ
الصفحه ٤٤ : دالّاً علىٰ المسح دون الغسل ، فالكتاب إذن يكذّب ما يدلّ علىٰ الغسل.
الصفحه ٥٠ : ، ولماذا كلّ هذا ؟
عرفتم أنّ القول بالمسح رأي كثير من
الصحابة والتابعين ، وقول الحسن البصري أيضاً كذلك