الصفحه ٤٠ : بنفس السند الذي في صحيح مسلم
الدالّ علىٰ المسح لا الغسل ، بنفس السند ، يرويه أبو داود في سننه ويحذف منه
الصفحه ٤١ : : « ويل للأعقاب من النار » (١)
وكم فرق بين هذا اللفظ ولفظ مسلم.
أمّا في مسند أحمد وتبعه الزمخشري في
الصفحه ٢٩ : في تاريخه وأحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عمرو والبغوي والباوردي وغيرهم كلّهم من طريق أبي الأسود عن
الصفحه ٣٩ : وإنْ كانت العادة قد جرت بالإحتجاج به في منع المسح ، فهو أدلّ علىٰ جوازه منه علىٰ منعه ، وجواز المسح
الصفحه ٢٢ :
إملاء ما منّ به
الرحمن ، والآلوسي في تفسيره ، ودافع الآلوسي عن هذا الرأي.
ردّ
المناقشة
الصفحه ٤٢ :
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته :
وأمّا الحديث الثاني ، الحديث الذي
يروونه في
الصفحه ٢١ :
هذا الرأي : وفيه نظر
(١).
ويقول الصاوي في حاشية البيضاوي : وهو
بعيد (٢).
وصاحب المنار يقول
الصفحه ٨ :
علىٰ جزئيّات
حالاته ، لابدّ وأن يكونوا علىٰ اطّلاع من وضوئه صلىاللهعليهوآلهوسلم
، ومع هذه
الصفحه ١٧ : الردود علىٰ تلك المناقشات من أنفسهم.
المناقشة
الأُولىٰ :
إنّ قراءة النصب في أرجلكم ليس هذا
النصب
الصفحه ٢٣ : ءة النصب تدلّ علىٰ المسح ، وقراءة الجر تدلّ علىٰ المسح ، لكن ليس المراد من المسح أنْ يمرّ الإنسان يده علىٰ
الصفحه ٥ : بالبرامج والمناهج العلمية التي توجد حالة من المفاعلة الدائمة بين الأُمّة وقيمها الحقّة ، بشكل يتناسب مع لغة
الصفحه ٤٣ :
هذا الحديث في البخاري بشرح ابن حجر (١)
وفي مسلم أيضاً بنفس السند عن الزهري ، عن عطاء ، عن حمران
الصفحه ٣٠ :
ابن أبي شيبة في المصنَّف وعنه في كنز
العمّال (١)
، وابن خزيمة في صحيحه وعنه العيني في
الصفحه ٢٦ :
هذا نصّ في المسح عن علي عليهالسلام أخرجه أحمد والطحاوي
(١).
الرواية
الثانية :
عن علي
الصفحه ٢٨ :
سننه (١)
، وابن ماجه في سننه (٢)
، والطحاوي (٣)
، والحاكم (٤)
، والبيهقي ، والسيوطي في