يقولون إنّ الآية بكلتا القراءتين تدلّ علىٰ المسح ، يعترفون بهذا ، فقراءة النصب تدلّ علىٰ المسح ، وقراءة الجر تدلّ علىٰ المسح ، لكن ليس المراد من المسح أنْ يمرّ الإنسان يده علىٰ رجله ، بل المراد من المسح المسح علىٰ الخفّين ، حينئذ تكون الآية أجنبيّة عن البحث.
إختار هذا الوجه جلال الدين السيوطي ، واختاره أيضاً المراغي صاحب التفسير.
لكن هذه المناقشة تتوقّف :
أوّلاً : علىٰ دلالة السنّة علىٰ الغَسل دون المسح ، وهذا أوّل الكلام.
ثانياً : إنّ جواز المسح علىٰ الخفّين في حال الإختيار أيضاً أوّل الكلام ، فكيف نحمل الآية المباركة علىٰ ذلك الحكم.
وفي هذه المناقشة أيضاً إشكالات أُخرىٰ.