وأقول : ويحتمل في حقه صلىاللهعليهوآله علة اخرى وهي أن لا يكمنوا له في الطريق بعد الاياب ، فيحتمل اختصاصه بمثله ، والتعميم وهو أظهر كما ذكره ـ رحمه الله ـ وقد مر في الخبر التعميم ، والتعليل بأنه أرزق.
ونقل في المنتهى اتفاق الاصحاب على اشتراط العدد في وجوب العيد كالجمعة ، والقول بالخمسة والسبعة كما في الجمعة والاكتفاء بالخمسة هنا أظهر لصحيحة الحلبي (١).
وقال في الذكرى : فرق ابن أبي عقيل رحمه الله في العدد بين العيدين والجمعة فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة واكتفى في الجمعة بالخمسة (٢) والظاهر أنه رواه لانه قال : لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء ، ولكنه تعبد من الخالق
____________________
عن ثعلبة ، عن زرارة أو محمد الطيار [ محمد بن مسلم ] خ ل ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطواف أيرمل فيه الرجل؟ فقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله لما أن قدم مكة ، و كان بينه وبين المشركين الكتاب الذى قد علمتم ، أمر الناس أن يتجلدوا ، وقال : أخرجوا أعضادكم ، وأخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله عضديه ثم رمل بالبيت ليريهم أنهم لم يصبهم جهد ، فمن أجل ذلك يرمل الناس ، وانى لا مشى مشيا؟ وقد كان على بن الحسين يمشى مشيا.
وروى في العلل أيضا بهذا الاسناد عن ثعلبة عن يعقوب الاحمر قال : قال أبوعبدالله (ع) كان في غزوة الحديبية وادع رسول الله صلىاللهعليهوآله أهل مكة ثلاث سنين ( ثلاثة أيام ظ ) ثم دخل فقضى نسكه ، فمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة فقال : هؤلاء قومكم على رؤس الجبال لا يرونكم فيروا فيكم صعفا ، فقاموا فشدوا أزرهم وشدوا أيديهم ( ارديتهم ظ ) على اوساطهم ثم رملوا.
(١) الفقيه ج ١ ص ٣٣١.
(٢) قد عرفت في ج ٨٩ ص ٧٧٧ و ١٨٠ ، أن الخمسة شرط الانعقاد في القرى وغير ذلك من موارد القلة في العدد وأن السبعة شرط الوجوب بمعنى أن السبعة المذكورة في الحديث اشارة إلى بسط يد الامام كما قال على عليهالسلام : لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع.