وعن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه رخص في إخراج السلاح للعيدين إذا حضر العدو.
وعن علي عليهالسلام أنه كان يمشي في خمس مواطن حافيا ويعلق نعليه بيده اليسرى وكان يقول إنها مواطن لله فاحب أن أكون فيها حافيا : يوم الفطر ، ويوم النحر ، ويوم الجمعة ، وإذا عاد مريضا ، وإذا شهد جنازة.
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : ولا يصلي في العيدين في السقايف ولا في البيوت ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يخرج فيها حتى يبرز لافق السماء ويضع جبهته على الارض.
وعن علي عليهالسلام أنه قيل له يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد؟ قال أكره أن استن سنة لم يستنها رسول الله صلىاللهعليهوآله.
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله في خروج النساء العواتق للعيدين للتعرض للرزق يعنى النكاح.
وعنه عليهالسلام أنه قال : يستقبل الناس الامام إذا خطب يوم العيد و ينصتون.
وعنه عليهالسلام أنه قال : ليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا نافلة ، ويبدء فيهما بالصلاة قبل الخطبة خلاف الجمعة ، وصلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة.
وعنه عليهالسلام أنه قال : التكبير في صلاة العيد يبدء يتكبيرة يفتتح فيها بالقراءة وهي تكبيرة الاحرام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب والشمس وضحيها ، ويكبر خمس تكبيرات ثم يكبر للركوع فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات ثم يكبر تكبيرة الركوع ، ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم ، ويقنت بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا.
وعن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه كان إذا انصرف من المصلى يوم العيد لم ينصرف على الطريق الذي خرج عليه.