٦ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال : إذا قامت الشمس صل الركعتين ، فاذا زالت الشمس فصل الفريضة وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدء بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة (١).
قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده؟ قال : قبل الاذان (٢).
٧ ـ السرائر : نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا عنه عليهالسلام مثله في السؤالين معا إلا أنه زاد بعد قوله فصل الفريضة قوله ساعة تزول (٣).
٨ ـ قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الزوال ، وقال في النوافل يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس وست ركعات بعد الجمعة (٤).
٩ ـ العلل والعيون : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليهالسلام قال : فان قال فلم زيد في صلاة الستة يوم الجمعة أربع ركعات؟ قيل تعظيما لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين ساير الايام (٥).
١٠ ـ فقه الرضا عليهالسلام : لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين ، و النوافل قبلهما أو بعدهما ، وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمها عشرين ركعة يجوز تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فان استطعت أن تصلي
____________________
(١ و ٢) قرب الاسناد : ٩٨ ط حجر.
(٣) السرائر : ٤٦٩.
(٤) قرب الاسناد : ٧٩ ط حجر.
(٥) علل الشرايع ج ١ : ٢٥٣ ، عيون الاخبار ج ٢ ص ١١٢.
![بحار الأنوار [ ج ٩٠ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1167_behar-alanwar-90%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

