والاحتياط في الترك في العيدين ، والاستسقاء ، والمعادة ، واستحب أبوالصلاح في صلاة الغدير ، ونسب إلى الرواية ولم أرها ، والاحوط فيه أيضا الترك.
« عن القيام خلف الامام » لعل السؤال عن مقدار الضيق والسعة في القيام في في الصف فأجاب عليهالسلام بأنه بقدر استطاعة القيام فيه ، فان ظهر الضيق بعد القعود تقدم أو تأخر ، والظاهر أن المراد به التقدم والتأخر إلى صف آخر ، ويحتمل أن يكون المراد التقدم والتأخر قليلا في هذا الصف.
قال في الذكرى : يجوز التأخر إلى صف فيه فرجة إذا وجد ضيقا في صفه ، و روى التقدم والتأخر أيضا علي بن جعفر ، وفي رواية محمد بن مسلم (١) قال : قلت له : الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال : لا ، قلت : فيتقدم؟ قال : نعم ماشيا إلى القبلة ، ويحمل على عدم الحاجة إلى ذلك ، فيكره ، قال : ويستحب لمن وجد خللا في صف أن يسعى إليه.
٥٤ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يؤم بغير رداء فقال قد أم رسول الله (ص) في ثوب واحد متوشح به (٢).
بيان : المشهور بين الاصحاب كراهة الامامة بغير رداء ، واحتجوا عليه بصحيحة سليمان بن خالد (٣) قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء ، قال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها ، وهي إنما تدل على كراهة الامامة بدون الرداء في القميص وحده لا مطلقا ، ويؤيد الاختصاص قول أبي جعفر عليهالسلام لما أم أصحابه في قميص بغير رداء : إن قميصي كثيف فهو يجزي ألا يكون علي إزار ولا رداء (٤) وهذا الخبر أيضا يؤيده ، ويدل على عدم كراهة
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٣٠.
(٢) قرب الاسناد ص ٨٦ ط حجر ، ١١٢ ط نجف.
(٣) راجع الكافى ج ٣ ص ٣٩٤ ، التهذيب ج ١ ص ٢٤١.
(٤) راجع الكافى ج ٣ ص ٣٩٤ ، التهذيب ج ١ ص ٢١٦.