وهو قول الشيخ ، والثالث التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا ، وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف.
وإن كانت إخفاتية ففيهما أقوال أحدها استحباب القراءة فيها مطلقا وهو ظاهر كلام العلامة في الارشاد ، وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدها ، وهو اختياره في القواعد والشيخ ـ ره ـ ثالثها سقوط القراءة في الاولتين ووجوبها في الاخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح ، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة ، ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله ، أو قراءة الحمد مطلقا ، وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد ، ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الاقوال انتهى كلامه رحمه الله.
والاخبار فيها مختلفة جدا ولعل الاوجه في الجمع بينها حرمة القراءة فيما يجهر فيه الامام مع سماعه ولو همهمة ، ومرجوحيتها فيما يخفت فيه مطلقا سواء كانت الاوليان أو الاخريان ، ولا يبعد القول بالتحريم فيها ، واستحباب القراءة فيما يجهر فيه إذا لم يسمع الهمهمة ، والاحوط عدم الترك والظاهر جواز الاكتفاء بالحمد فقط.
فائدة
الظاهر استحباب دعاء التوجه للمأموم إذا لم يسمع قراءة الامام فاذا شرع الامام في القراءة وهو يسمع ، فالظاهر وجوب الترك ، وإذا سمع الهمهمة ففيه إشكال ، ولعل الاحوط الترك ، قال في الذكرى : هل يستحب للمأموم دعاء التوجه؟ الوجه ذلك ، للعموم ، نعم لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه ، وقطع الفاضل بأنه لا يستفتح إذا اشتغل به.
٧ ـ المعتبر : روى عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الاخيرتين (١).
وعن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كنت في الاخريين فقل للذين
____________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٥٥.