ثم اعلم أن في التهذيب (١) هكذا « والمريض القاعد عن يمين الصبي » فيحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد قعوده خلف الامام البالغ عن يمين الصبي فالغرض بيان جواز ايتمام القاعد بالقائم ، وثانيهما أن يكون المراد كون الصبى إماما والمريض مؤتما فيكون الغرض بيان أدون افراد الجماعة وأخفاها من جهة الامام والمأموم معا ، فيدل على جواز إمامة الصبي كما قيل.
٥ ـ قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام قال : كان الحسن والحسين عليهما يقرآن خلف الامام (٢).
تبيين : « خلف الامام » أي أئمة الجور الذين كانوا في زمانهم عليهماالسلام ، كانا يصليان خلفهم تقية ، ولا ينويان الاقتداء بهم ، وكانا يقرآن ويصليان لانفسهما.
ويستحب حضور جماعتهم استحبابا مؤكدا كما ذكره الاكثر ، ودلت عليه الاخبار ، ويجب عند التقية ، لكن يستحب أن يصلي في بيته ثم يأتي ويصلي معهم إن أمكن (٣) وإلا فيجب أن يقرأ لنفسه ، ولا تسقط القراءة عنه بالايتمام بهم على المشهور ، بل قال في المنتهى : لا نعرف فيه خلافا ، ولا يجب الجهر بالقراءة في الجهرية ، وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السور ، وإن قلنا بوجوبها ، ولا خلاف فيها ظاهرا.
ولو ركع الامام قبل إكمال الفاتحة فقيل إنه يقرء في ركوعه وقيل تسقط القراءة للضرورة كما قطع به في التهذيب ، حتى قال : إن الانسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة ، والاعتداد بتلك الصلاة ، بعد أن يكون قد أدرك الركوع والاحوط الاعادة حينئذ وكذا الوقرء في النفس تقية.
٦ ـ ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٢٦٢.
(٢) قرب الاسناد ص ٧٣ ط نجف.
(٣) راجع ذلك ج ٨٢ ص ٣٣٨ ـ ٣٣٩.