٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : من فاتته صلاة حتى دخل في وقت صلاة اخرى فان كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته ، وصلى التي هو منها في وقت ، وإن لم يكن في الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأبها وقضى بعدها الصلاة الفائتة (١).
وعنه عليهالسلام : إن رجلا سأله فقال : يا ابن رسول الله صلىاللهعليهوآله ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلهما للظهر ، ثم يستأنف العصر ، قال : فان نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء قال : يتم صلاته ثم يصلي المغرب بعد.
قال له الرجل : جعلت فداك وما الفرق بينهما؟ قال : لان العصر ليس بعدها صلاة يعني لا يتنفل بعدها ، والعشاء والآخرة يصلى بعدها ماشاء (٢).
وعنه عليهالسلام أنه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى العصر ، قال : يجعل التي صلى الظهر ، ويصلي العصر ، قيل : فان نسي المغرب حتى صلى العشاء الآخرة قال : يصلي المغرب ثم يصلي العشاء الآخرة (٣).
بيان : الخبر الثاني (٤) لم أر قائلا به ، وحمل على ما إذا تضيق وقت العشاء دون العصر وإن كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للاخبار الكثيرة ، ويمكن حمله على التقية ، والتعليل ربما يؤيده ، والاخير يدل على المعدول بعد الفعل وسيأتي القول فيه.
٤ ـ المعتبر : باسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قلت : يفوت الرجل
____________________
وأما الاصحاب رضوان الله عليهم ، فلما لم يتحرروا مبنى الاحاديث زعموا أنه لابد من الحكم الكلى اما بالمواسعة أو المضايقة وهكذا الحكم بلزوم الترتيب أو عدمه ، فوجدوا الاحاديث مختلفة في ذلك فاختلفوا في فتاواهم ولا اختلاف فيها بحمدالله.
(١ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤١.
(٤) تراه في التهذيب ج ١ في التهذيب ج ١ ص ٢١٣.