العلامة في المختلف إلى تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات ، سواء كانت واحدة أو متعددة ، وكأنه أراد باليوم ما يتناول الليلة المستقبلة ليتناول تعدد الفائت مع تذكره في يوم الفوات.
والقول بالمواسعة المطلقة لا يخلو من قوة ، والاخبار الدالة على المضايقة يمكن حملها على التقية لاشتهارها بين العامة ، أو على الاستحباب إن قلنا باستحباب تقديم الفائتة وهو أيضا مشك ، لورود أخبار كثيرة بالامر بتقديم الحاضرة ، والوجه الاول أظهر.
وأما التفصيل الوارد في هذ الخبر (١) فلم أر به مصرحا ، نعم نقله الشيخ يحيى ابن سعيد في الجامع رواية حيث قال : ولمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلي الحاضرة أول الوقت وآخره ، وروى عبدالله بن جعفر الحميرى وذكر هذا الخبر.
ثم قال : وروي في حديث عن الصادق عليهالسلام فان ذكرتهما يعني المغرب والعشاء بعد الصبع فصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس فان نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة انتهى.
والخبر مما يدل على المواسعة ، والامر بتقديم العشاء للاستحباب لكراهة الصلاة بعد الفجر أو للتقية لمنعهم من ذلك ، وهذا معنى قوله عليهالسلام : « كل صلاة
____________________
(١) قد عرفت وجه ذلك في باب أوقات الصلوات ج ٨٢ ، وأن تقديم الحاضرة انما يكون اذا كانت الحاضرة صاحبة الوقت بالفرض أو السنة ، بحيث اذا أخرها عن وقتها ، صارت الحاضرة أيضا قضاء.
ويدل على ذلك بل ينص عليه روايات منها ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام قال : اذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم انك اذا صليت التى فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدء بالتى فاتتك ، فان الله عزوجل يقول : » أقم الصلاة لذكرى « وان كنت تعلم أنك اذا صليت التى فاتتك ، فاتتك التى بعدها ، فابدء بالتى أنت في وقتها واقض الاخرى.