الدالة على القضاء محمولة على الاستحباب ، وبعضها أشد استحبابا من بعض كاليوم والثلاثة الايام.
وذكر الشهيد ـ ره ـ أنه لو أغمى بفعله وجب عليه القضاء ، وأسنده إلى الاصحاب ولا حجة عليه ظاهرا.
قال في الذكرى : لو زال عقل المكلف بشئ من قبله فصار مجنونا أو سكر فغطي عقله واغمي عليه بفعل فعله ، وجب القضاء ، لانه مسبب عن فعله وأفتى به الاصحاب وكذا النوم المستوعب ، وشرب المرقد.
ولو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر إلحاقه بالاغماء ، وقد نبه عليه في المبسوط ، لو تناول المزيل للعقل غير عالم بذلك أو أكل غذاء موذيا لا يعلم به أو سقي المسكر كرها أو لم يعلم كونه مسكرا أو اضطر إلى استعماله دواء ، فزال عقله ، فهو في حكم الاغماء ، لظهور عذره.
أما لو علم أن جنسه مسكر وظن أن ذلك القدر لا يسكر ، أو علم أن متناوله يغمى عليه في وقت فتناوله في غيره مما يظن بأنه لا يغمى عليه فيه لم يعذر ، لتعرضه للزوال ، ولو وثب لحاجة فزال عقله أو اغمي فلا قضاء ، ولو كان عبثا فالقضاء إن ظن كون مثله يؤثر ذلك ، ولو بقول عارف انتهى.
والظاهر أن مافات بالنوم أو بالعمد أو بالنسيان يجب قضاؤها مطلقا للاخبار الكثيرة الدالة باطلاقها على جميع الافراد ، وأما المسكر والمرقد فالظاهر وجوب القضاء في جميع أفرادهما لعمومات النصوص الدالة على أن من فاتته فريضة يجب عليه القضاء ، وفي الاغماء الظاهر عدم وجوب القضاء مطلقا.
والاولى في الشقوق المختلف فيها القضاء احتياطا ، لا سيما فيما إذا كان الاغماء بفعله ، للشهرة العظيمة بين الاصحاب ، مع أنه يمكن أن يقال : النصوص الواردة بعدم القضاء في الاغماء تنصرف إلى الفرد الشايع الغالب ، وهو مالم يكن بفعله ، فيتناول غيره
____________________
فعله ذلك عاصيا وكان كأنه ترك الصلاة عمدا ، وهذا واضح بحمد الله.