للامام فيه حتى يعلم بفعل الامام فعله.
ويرد على الاخير أن هذا الوجه مشترك بينه وبين سائر الاذكار ، إلا أن يقال : ذكره على سبيل المثال أو يقال : إن في ساير الاذكار لما تحقق القدوة في الحالة التي تقع الذكر فيها ، فالظاهر وقوع الذكر منه مع إيقاع الامام كالركوع و السجود ، بخلاف التكبير وفيه بعد كلام.
الثاني أن يكون المراد بالوهم الاعم من الشك والسهو ، ويكون المقصود بيان فضيلة الجماعة وفوائدها ، وأنه لا يقع من المأموم سهو وشك غالبا في الركعات والافعال ، لتذكير الامام له ولا يخفى بعده.
الثالث أن يكون المراد بالوهم ما يشمل الشك والظن والسهو ، أو يخص بالسهو كما فهمه جماعة ، فيدل على عدم ترتب حكم السهو على سهو المأموم ، ومنه عدم بطلان صلاة المأموم بزيادة الركن سهوا ، فيما إذا ركع أو سجد الامام أو رفع رأسه عنهما قبله ، فانه يرجع في تلك الصور ولا تضره زيادة الركن.
الرابع أن يكون المراد ما يسهو عنه من الاذكار ، إذ ليس فيها ركن غيرها ، قلت : لعل المراد أنه ثياب عليها لقراءة إمامه بخلاف المنفرد ، فانه إنما لا يعاقب على تركها.
ثم إنه روى الشيخ بسند فيه ضعف عن زرارة (١) قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل صلى بقوم فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء ، قال : يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان ، ورواه الصدوق (٢) بسند صحيح.
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب (٣) قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أيضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ قال : لا يضمن أي شئ يضمن؟
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٣٢ ط حجر ج ٣ ص ٢٦٩ ط نجف.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٢٦٤.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٣٣٢ ط حجر ، ج ٣ ص ٢٧٧ ط نجف.