الفصل الثانى
في بيان حكم سهو الامام والمأموم
اعلم أنه لا يخلو من أن يكون السهو مشتركا بين الامام والمأموم أو مختصا بالامام ، أو بالمأموم ، ولنورد الاخبار الواردة في ذلك سوى ما تقدم ذكره ، ثم نبين حكم كل من الصور.
فمنها ما رواه الشيخ في الموثق (١) عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو نسي أن يقول شيئا بين السجدتين ، فقال : ليس عليه شئ.
وبهذا الاسناد (٢) عن عمار عنه عليهالسلام قال : سألته عن رجل سهى خلف الامام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم ، فقال : جازت صلاته ، وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو ، لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.
وروي أيضا في الموثق عن عمار (٣) عنه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يدخل مع الامام وقد سبقه الامام بركعة ، أو أكثر ، فسهى الامام كيف يصنع؟ فقال إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو إلى أن قال وعن رجل سهى خلف الامام فلم يفتتح الصلاة ، قال : يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح.
وروي أيضا في الصحيح (٤) عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة ، يقول : أقيموا صفوفكم؟ قال : يتم
____________________
(١ ـ ٢) التهذيب ج ١ ص ٣٣٢ ط حجر ، ج ٣ ص ٢٧٨ ط نجف.
(٣) التهذيب : ج ١ ص ٢٣٧ ط حجر ، ج ٢ ص ٢٥٤ ط نجف.
(٤) التهذيب ج ١ ص ١٩٠.