العدم ، والحمل على الظاهر إلا أنها مرسلة انتهى.
العاشر : كون كل منهما ظانا بخلاف الآخر ، فظاهر الاصحاب عدم رجوع أحدهما إلى الآخر ، بل كل منهما ينفرد بحكمه لعدم الترجيح ، ولا يخلو من قوه إذ المتبادر من النصوص الدالة على رجوع أحدهما إلى صاحبه أن يكون بينهما تفاوت في مرات العلم ، لا سيما مرسلة يونس ، حيث قال « إذا حفظ عليه من خلفه » وقال : « إذا لم يسه الامام » والتمسك بعموم متابعة الامام هنا ضعيف ، وإن كان محتملا.
الحاديعشر : يقين الامام ويقين بعض المأمومين بخلافه ، وشك آخرين ، فالشاك يرجع إلى الامام لعموم النصوص ، وينفرد الموقن بحمكه.
الثانى عشر : شك الامام وبعض المأمومين مختلفين في الشك أو متفقين مع يقين بعض المأمومين ، فالاشهر والاظهر في تلك الصورة رجوع الامام إلى الموقن والشاك من المأمومين إلى الامام ، لعموم النصوص الدالة على رجوع الامام إلى المأمومين ، ومتابعة المأموم للامام.
وفي مرسلة يونس ما يدل على عدم رجوع الامام إلى المأمومين مع اختلافهم ويمكن حمله على أن المراد بقوله عليهالسلام « إذا حفظ عليه من خلفه بايقان » أعم من يقين الجميع بأمر واحد أو يقين البعض ، مع عدم معارضة يقين آخرين ، وحمل قوله : « فاذا اختلف على الامام من خلفه » على الاختلاف في اليقين.
وبالجملة يشكل التعويل على المرسلة المزبورة لضعفها ، مع ، معارضة النصوص المعتبرة ، وإن كان الاحتياط يقتضي العمل بما قلنا ثم إعادة الجميع كما عرفت في أمثاله لظاهر المرسلة لاسيما على نسخة الفقيه من قوله باتفاق منهم.
الثالث عشر : اشتراك الشك بين الامام والمأمومين مع اتفاقهم في نوع الشك ، ولا شك في أنه يلزمهم جميعا حكم ذلك الشك ، ولا يبعد التخيير بين الايتمام والانفراد فيما يلزمهم من صلاة الاحتياط كما ذكره بعضهم.
الرابع عشر : اشتراكهما في الشك مع اختلاف نوع شك الامام مع شك