يصدق أنه يذهب وهمه إلى التمام.
قوله : « وإن تكلمت » أي في أصل الصلاة أو في صلاة الاحتياط ، أو بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة ، والاخير أظهر ، فيدل على حرمة الكلام فيما بينهما ، بل أنه في حكم الصلاة فتبطل الصلاة بوقوع مبطل بينهما ، كما ذهب إليه جماعة ، وقد مر القول فيه.
واحتج في المختلف بهذا الخبر عليه ، واورد عليه بالقدح في السند ، وأن ترتب سجود السهو لا يدل على التحريم ، وفقد ذهب جماعة من الاصحاب بوجوب السجود لترك المستحبات وزيادتها ، ولو سلم فالتحريم لا يوجب البطلان.
وأما رواية أبي بصير فغير موجود فيما عندنا من الكتب ، ويحتمل أن تكون هي ما مر من موثقة أبي بصير التي تكلمنا عليها في الشك بين الاربع والخمس ، و الظاهر أنها رواية اخرى ، ومع غلبة الظن الحكم بصلاة الاحتياط لم ينسب إلى أحد وإن كان ظاهر الصدوق هنا تجويزه ، ويمكن حمله على الاستحباب.
وقوله : « كذلك إن لم تدر » يمكن حمله على الشك بين الاربع والخمس فيكون موافقا لما اختاره من صلاة الاحتياط في ذلك ، أو على الشك بين الثلاث والخمس ، أو الثلاث والاربع والخمس فالصلاة لاحتمال الثلاث وسجدتا السهو مع ظن الاقل لاحتمال الزيادة ، ولم أربه قائلا ، ويمكن حمله على الاستحباب.
وقوله : « فان ذهب وهمك » يوهم تكرارا ولعله من كلامه أو رده بعد الرواية. قوله « ولا تبن على الركعتين » هذا مخالف لما نسب إليه كما مر.
٣٧ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام إذا قال العبد في التشهد الاخير وهو جالس : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ، ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته (١).
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٦٦.