ثم سلم وسجد سجدتي السهو.
وسئل عن رجل سهى فلم يدر أسجد سجدة أم ثنتين؟ فقال : يسجد اخرى ، وليس عليه سجدتا السهو (١).
وقال تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله صلى الله عليه محمد وآله محمد وسلم ، وسمعته مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (٢).
وقال : إذا قمت من الركعتين من الظهر أو غيرها ونسيت ولم تشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهد ثم قم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد ما تسلم قبل أن تتكلم (٣).
وإن فاتك شئ من صلاتك الركوع والسجود والكبير ثم ذكرت ذلك فاقض الذي فاتك (٤).
وعن الرجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الركعة ، قال : إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمد رسول الله فلا يعيد صلاته ، وإن لم يكن تشهد قبل أن يحدث فليعد.
وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع؟ قال : يركع ، ثم يسجد سجدتى السهو.
وعن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر قال : يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك (٥).
توضيح : قوله عليهالسلام « وإن نسيت الركوع » أقول : هذا كله موافق لما نسب إلى علي بن بابويه ـ ره ـ كما عرفت ، وكذا موضع قضاء السجدة موافق لما اختاره كما مر ، وما تضمن من التفصيل بين الاولى والاخيرتين فمع تعارض مفهوميهما في الثانية لم أر بهذا التفصيل قائلا ، وهو شبيه بما مر (٦) من رواية البزنطي عن الرضا
____________________
(١ ـ ٥) فقه الرضا ص ١٠.
(٦) راجع ص ١٤٣ فيما سبق.
![بحار الأنوار [ ج ٨٨ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1159_behar-alanwar-88%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

