أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس.
ويدل على المشهور أخبار صحيحة كثيرة ، وعلى البناء على الاقل صحيحة علي ابن يقطين (١) قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال عليهالسلام : يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهد تشهدا خفيفا.
ولعلها محمولة على التقية أو الاتقاء على الراوي ، لكونه من الوزراء ، واختلاطه مع المخالفين ، وهذا الحكم على هذا الوجه مشهور بين المخالفين ورواياتهم واردة به.
وحملها الشيخ على أن المراد بالجزم استيناف الصلاة وحمل الامر بالسجود على الاستحباب ، ولا يخفى بعده ، وحملها العلامة على كثير السهو وهو أيضا بعيد ، مع أن البناء على الجزم لا يطابق حكم كثير السهو ، ويدل عليه أخبار اخر محمولة على التقية ، ولو قيل بالتخيير أيضا فلا ريب أن العمل بالمشهور أحوط وأولى.
١٣ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء بن زرين قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة ، قال : يبني على اليقين إذا فرغ تشهد وقام قائما ، وصلى ركعة بفاتحة الكتاب (٢).
١٤ ـ معانى الاخبار : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن ابن عقدة ، عن المنذر ابن محمد ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر واحدة صلى أو اثنتين؟ فقال له : يعيد الصلاة ، فقال له : فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال : إنما ذاك في الثلاث والاربع (٣).
١٥ ـ الهداية : قال الصادق عليهالسلام لعمار بن موسى : يا عمار أجمع لك
____________________
(١) التهذيب ج ٢ ص ١٨٧ ط نجف ، ج ١ ص ١٨٩ ط حجر.
(٢) قرب الاسناد : ١٦ ط حجر ، ٢٣ ط نجف.
(٣) معانى الاخبار ص ١٥٩ ورواه في التهذيب ج ١ ص ١٩٠.
![بحار الأنوار [ ج ٨٨ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1159_behar-alanwar-88%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

