ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك.
والخبر الثاني ضعيف ولا صراحة فيه لكون التشهد غير التشهد الذي يقرء في سجود السهو ، وصريح ساير الاخبار يقتضي حمله عليه ، وكلمة « ثم » وإن كان ظاهرها ذلك ، لكن كثيرا ما تطلق في الاخبار منسلخة عن معنى التراخي ، ويمكن أن يكون باعتبار الشروع في السجدتين ، أو يكون لبيان التراخي الرتبي لما بين السجدتين و التشهد النائب عن التشهد الفائت من المباينة.
وأما صحيحة محمد بن مسلم فظاهرها التشهد الاخير ، ويمكن القول بالفرق بينه وبين التشهد الاول وإن كان ظاهر كلام الاكثر عدم الفرق ويؤيده عدم ذكر السجود فيه ، إذ ظاهر كلام الاكثر اختصاص السجود بنسيان التشهد الاول كما هو ظاهر المفيد والسيد والشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس.
وسائر الاصحاب كلامهم مطلق إلا العلامة فانه صرح في التذكرة والمنتهى بوجوب السجود لترك التشهد الاخير إذا استمر إلى أن سلم ، فلو ذكر قبل التسليم لم يكن عليه سجدة السهو ، ولم يذكر له دليلا ، والاظهر عدم الوجوب لعدم دلالة خبر صريح عليه (١) وظاهر الاخبار ومقتضى الجمع بينها ذلك.
وقال ابن إدريس : لو نسي التشهد الاول ولم يذكره حتى ركع في الثالثة مضى في صلاته ، فاذا سلم منها قضاه وسجد سجدتي السهو ، فان أحدث بعد سلامه وقبل الاتيان بالتشهد المنسي وقبل سجدتي السهو ، لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه منها ، لانه بسلامه انفصل منها فلم يكن حدثه في صلاته ، بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه.
قال : فاذا كان المنسي التشهد الاخير ، وأحدث ما ينقض طهارته قبل الاتيان به ، فالواجب عليه إعادة صلاته من أولها مستأنفا لها ، لانه بعد في قيد صلاته لم
____________________
(١) الا ما يظهر من روايتى عمار وسماعة السابقتين في ص ١٤٨ الدالتين على أن السهو اذا لم يتدارك في الصلاة وجب السجدتا رغما وطردا للشيطان.