وخبر أبى بصير (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسى أن يركع قال : عليه الاعادة.
واستدل على التلفيق بما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، قال : يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع ، فان استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ، ويبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا من بعد ما فرغ و انصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (٣).
وصحيحة العيص بن القسم (٤) قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نسي ركعة في صلاته حتى فرغ منها ، ثم ذكر أنه لم يركع؟ قال : يقوم فيركع (٥) ويسجد سجدتي السهو.
والصحيحة الاخيرة تدل على الاتيان بالركوع فقط بعد الصلاة ، لا إلقاء السجدتين واستيناف الركعة ، كما ذكره الشيخ وغيره ، ولم أر قائلا به إلا أن الشيخ احتمل ذلك في مقام الجمع في التهذيب ، ويمكن حملها على مجموع الركعة ، فانه إذا نسيها وذكرها قبل الاتيان بما يبطل عمدا وسهوا يأتي بها وصحت صلاته ، وسجدتا السهو يمكن أن يكونا للتسليم في غير محله.
وأما الصحيحة الاولى ، فلا يمكن العمل بها ، وترك سائر الاخبار الكثيرة
____________________
(١) الاستبصار ج ١ ص ١٨٠ ، التهذيب ج ١ ص ١٧٧.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٢٢٨ ، والتهذيب ج ١ ص ١٧٧.
(٣) يعنى أنه بعد القاء السجدتين يكون قد صلى ثلاثا عوض الاربع ، فليقم وليكبر ويصلى ركعة واحدة بركوعها وسجودها وسائر سننها ، حتى يتم له الاربع ، وأما كفاية الركعة المنفصلة ، فسيجئ البحث عنها قريبا انشاء الله تعالى.
(٤) التهذيب ج ١ ص ١٧٨.
(٥) يعنى يركع ركعة واحدة ليتم له تمام الصلاة ، كما ذكرنا في الحديث قبله ، وهو واضح.