المتقن باللاحن وجوزه بعضهم.
وقال في المدارك : يستحب الصلاة المكتوبة في المنزل أولا ثم حضور جماعتهم والصلاة معهم ، نافلة أو قضاء ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبدالله بن سنان (١) عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم ، وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة ، وفي الصحيح عن عمر ابن يزيد (٢) عنه عليهالسلام مثله وزاد في آخر فارغبوا في ذلك.
قوله : « وعليهم » لعله عليهالسلام أمرهم بالاعادة لفسق إمامهم وكفره ، ويمكن حمله على الاستحباب.
قوله عليهالسلام : « وهم في غير المسجد » حمل على عدم البعد المفرط قال في الذكرى لو صلى في داره خلف إمام المسجد وهو يشاهد الصفوف صحت قدوته ، وأطلق الشيخ ذلك ، والاولى تقييده بعدم البعد المفرط قال : وإن كان باب الدار بحذاء باب المسجد ، أو باب المسجد عن يمينه أو يساره واتصلت الصفوف من المسجد إلى داره صحت صلاتهم انتهى.
وقطع أكثر الاصحاب بجواز إمامة المرءة للنساء ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ، ونقل عن السيد وابن الجنيد أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرايض (٣) ونفى عنه البأس في المختلف.
وتدل عليه روايات صحيحة وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (٤) قال :
____________________
(١) فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٦٥.
(٢) فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٥٠.
(٣) كما هو ظاهر الاية الكريمة « واركعى مع الراكعين » وقد ورد النهى عن امامتهن في الفرائض في غير واحد من الروايات الصحيحة ، وأما جواز امامتهن في النوافل ، فلان النهى عن الاجتماع في النوافل انما اختص الرجال دون النساء.
(٤) التهذيب ج ١ ص ١٣١ ، الفقيه ج ١ ص ٢٥٩ ، ورويا مثله باسنادهما عن هشام بن سالم عنه عليهالسلام.
![بحار الأنوار [ ج ٨٨ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1159_behar-alanwar-88%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

