وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال : وإذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الامام ، أو أدركت أن تقرأ ، واجعلهما أول صلاتك ، واجلس مع الامام إذا جلس هو للتشهد الثاني ، واعتد أنت لنفسك به أن التشهد الاول وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الاول ، فاذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، أو ركعة إن كانت المغرب ، تقرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب وتتشهد التشهد الثانى ، وتسلم.
وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة فاجعلها أول صلاتك فاذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، وإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى تقضي صلاتك (١).
وعنه وعن أبي عبدالله عليهماالسلام أنهما قالا : إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع أو وهو في الركوع ، وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة ، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة (٢).
وعن علي عليهالسلام أنه قال : من أدرك الامام راكعا فكبر تكبيرة واحدة وركع معه اكتفى بها (٣).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال في رجل سبقه الامام بركعة ، فلما سلم الامام سها عن قضاء ما فاته فسلم وانصرف مع الناس ، قال : يصلى الركعة التي فاتته وحدها ويتشهد ويسلم وينصرف (٤).
وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث الامام في صلاته فقدمه ، قال : إذا أتم صلاة الامام أشار إلى من خلفه فسلموا لانفسهم
____________________
الكتاب ، وهى له ثالثة ، ثم يجلس يتشهد التشهد الثانى ويسلم وينصرف.
(١ ـ ٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٢.
(٣ ـ ٤) المصدر ج ١ ص ١٩٣.
![بحار الأنوار [ ج ٨٨ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1159_behar-alanwar-88%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

