قال : نعم لا بأس (١).
وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود (٢)
قال : وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس؟ قال : ليصل ركعتين بما أحب ثم لينصرف ، فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته ، فان ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم ، فان بداله أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس (٣).
قال : وقال أخي عليهالسلام : نوافلكم صدقاتكم فقدموها أنى شئتم (٤).
قال : وسألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو مجمع أن يقضي إذا أقام هل يجزيه تأخير ذلك؟ قال : إن كان ضعيفا لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قويا فلا يؤخره (٥).
قال : وسالته عن الرجل يصلي النافلة هلى صلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال : لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين (٦).
توضيح : « أيقطعه » اي بعد التسليم من كل ركعتين لا في أثناء كل منها ، فانه لا خلاف في إبطال الكلام للنافلة أيضا وقوله : « وإن كانت نافلة » يؤيد ما ذهب إليه بعض الاصحاب من عدم وجوب الاستقبال في النافلة مطلقا وأما أكثر الاصحاب
____________________
(١) قرب الاسناد ص ١١٩.
(٢) قرب الاسناد : ١٢٦.
(٣) قرب الاسناد ص ١٢٦ و ١٢٧.
(٤) قرب الاسناد ص ١٢٧.
(٥) قرب الاسناد ص ١٣٠.
(٦) قرب الاسناد ص ١١٨.