اقتصر على الوتر ، وقضى صلاة الليل لرواية محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام.
ولو طلع الفجر ولما يتلبس من صلاة الليل بشئ فالمشهور في الفتوى تقديم الفريضة لرواية إسحاق بن جابر (٢) عن أبي عبدالله عليهالسلام في المنع من الوتر بعد طلوع الفجر ، وروى عمر بن يزيد (٣) وإسحاق بن عمار (٤) في تقديم صلاة الليل والوتر على الفريضة وإن طلع الفجر.
قال الشيخ : هذه رخصة لمن أخر لاشتغاله بشئ من العبادات ، قال في المعتبر اختلاف الفتوى دليل التخيير ، يعني بين فعلها قبل الفرض وبعده ، وهو قريب من قول الشيخ.
ولو كان قد تلبس بما دون الاربع فالحكم كعدم التلبس ، ولو تبلس باربع قدمها مخففة لرواية محمد بن النعمان (٥) عن أبي عبدالله عليهالسلام إذا صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع مع أنه قد روى يعقوب البزاز (٦) قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر ، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال : بل أوتر ، وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار ، ويمكن حملهاعلى الافضل كما صرح به الشيخ انتهى كلامه زيد إكرامه.
وما ذكر من عدم تقديم صلاة الليل على الفريضة مع عدم التلبس بالاربع هو المشهور بين الاصحاب ، وقد وردت أخبار كثيرة في التقديم ، والجمع بالتخيير الذي اختاره في المعتبر حسن ، ويمكن الجمع بحمل النهي على المدامة والتجويز على الندرة
____________________
(١) الكافى ج ٣ ص ٤٤٩.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٧١.
(٣) التهذيب ج ١ ص ١٧٠.
(٤) التهذيب ج ١ ص ١٧١.
(٦٥) التهذيب ج ١ ص ١٧٠.