سبعين مرة وهوقائم ، فواظب على ذلك حتى يمضي له سنة ، كتبه الله عنده من المستغفرين بالاسحار ، ووجبت له المغفرة من الله عزوجل (١).
١٥ ـ معانى الاخبار : عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من قرأ مائة آية يصلي بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة ، ومن قرأ مائتي آية في ليلة في غير صلاة الليل كتب الله له في اللوح قنطارا من حسنات ، والقنطار ألف ومائتا أوقية ، والاوقية أعظم من جبل أحد (٢).
١٦ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته ، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل يصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال : لا صلاة حتى يذهب الثلث الاول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة (٣).
بيان : نقل الفاضلان إجماع علمائنا على ان وقت الليل بعد انتصافه (٤) وكذا نقلا الاجماع على أن كلما قرب من الفجر كان أفضل ، وإثباتهما بالاخبار لا يخلو من عسر لاختلافهما ، والمشهور بين الاصحاب جواز تقديمها على الانتصاف لمسافر يصده جده أو شاب تمنعه رطوبة راسه عن القيام إليها في وقتها ، ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف ، وجوز ابن ابي عقيل التقديم للمسافر خاصة ، والاول قوي.
وقد دلت أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقا ، ولولا دعوى الاجماع لكان القول بها وحمل أخبار التأخير على الفضل قويا ، وعلى المشهور يمكن حمل هذا الخبر على من جوز له التقديم ويكون التأخير إلى الثلث محمولا على الفضل ،
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٣٩ ، وتراه في المحاسن ص ٥٣.
(٢) معانى الاخبار : ١٤٧ ، ورواه في ثواب الاعمال : ٩٢.
(٣) قرب الاسناد : ٩١ ط حجر : ١٢٠ ط نجف.
(٤) قد عرفت في أول
الباب ٧٥ ص ١١٩ أن آية المزمل جوزالصلاة من ثلث الليل وأن