يكون الغرض النهي فيرجع إلى الاول أو معناه ، فيحمل على كمال الايمان ، وعلى التقادير فيه إيماء إلى أن مقتضى الايمان بالله وما وعد الله من الثواب على الطاعات لا سيما صلاة الليل عدم تركها للكسل أو الاعذار القليلة.
ثم إن ظاهر هذه الاخبار أفضلية الجلوس في الوتيرة بل تعينه ، وبعض الاخبار يدل على كون القيام فيهما أفضل ، كرواية الحرث النضرى (١) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ركعتان بعد العشاء الآخرة كان ابي يصليهما وهو قاعد ، وأنا اصليهما وأنا قائم ، وظاهره أن الباقر عليهالسلام كان يصليهما جالسا لكونه بادنا يشق عليه القيام ، وكرواية سليمان بن خالد (٢) عنه عليهالسلام حيث قال : وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرء فيهما مائة آية قائما أو قاعدا والقيام أفضل ، ولا يبعد القول بأفضلية القيام وإن كان القعود أشهر.
والمشهور في وقتها أنه يمتد بامتداد وقت العشاء ، وادعى في المعتبر والمنتهى عليه الاجماع ، وذكر الشيخان وأتباعهما أنه ينبغي أن يجعلها خاتمة نوافله ، ومستنده غير معلوم.
٢ ـ فلاح السائل : صلاة الفرج بالاسناد إلى محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد ابن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن المغيرة ، عن علي بن حسان ، عن عبدالرحمان ابن كثير قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليهالسلام كربا اصابني قال : يا عبدالرحمان إذا صليت العشاء الآخرة فصل ركعتين ، ثم ضع خدك الايمن على الارض ، ثم قل : « يا مذل كل جبار ، ومعز كل ذليل ، قد وحقك بلغ مجهودي » قال : فما قلته إلا ثلاث ليال حتى جاء لي الفرج (٣).
صلاة لطلب الرزق روى أبومحمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد قال : قال لي القاسم بن محمد بن حاتم وجعفر بن عبدالله المحمدي قالا : قال لنا محمد بن ابي عمير :
____________________
(١) الكافى ج ٣ ص ٤٤٦.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٣٤.
(٣) فلاح السائل ص ٢٥٧.