في التشهد الاول وأما في التشهد الثاني بعد الشهادين فلا بأس به ، لان المصلي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الاخير فقد فرغ من الصلاة.
١٠ ـ المحاسن : عن محمد بن على ، عن عيسى بن عبدالله العمري ، عن أبيه عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليهالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : لايصلي أحدكم وبه أحد العصرين : يعني البول والغائط (١).
معاني الاخبار : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن محمد بن علي الكوفي مثله (٢).
بيان في المعاني : « العقدين » بدل العصرين أي مايعقده في بطنه ويحبسه وما في المحاسن أظهر ، قال الفيروزآبادي العصر الحبس ، وفي الحديث أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم أراد قاضي الحاجة.
١١ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن أبي الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا صلاة لحاقن وحاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه (٣).
توضيح : الخبر محمول على المبالغة في نفي الفضل والكمال ، قال في المنتهى بعد إيراد هذه الصحيحة : المراد بذلك نفي الكمال لا الصحة ، ثم نقل الاجماع على أنه إن صلى كذلك صحت صلاته ، ونقل عن مالك وبعض العامة القول بالاعادة.
١٢ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المرءة المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ماحالها؟ قال : لاتزال عاصية حتى يرضى عنها (٤).
بيان : في الجواب إشعار بعدم البطلان كما لايخفى.
١٣ ـ المجازات النبوية : عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : لا يصلي الرجل وهو زناء ____________________
(١) المحاسن : ٨٢.
(٢) معاني الاخبار : ١٦٤.
(٣) المحاسن : ٨٣ ، ورواه في التهذيب ج ١ ص ٢٣٠.
(٤) المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٥.
![بحار الأنوار [ ج ٨٤ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1145_behar-alanwar-84%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

