اللفظ ما أمكن قال في كنز العرفان : اعلم أنه مهما أمكن تكثير الفائدة مع بقاء اللفظ على عمومه ، كان أولى ، فعلى هذا يمكن أن يحتج بالآية على أحكام :
الاول : صحة صلاة الظان والناسي ، فيتبين خطاؤه ، وهو في الصلاة غير مستدبر ولا مشرق ولا مغرب.
الثانى : صحة صلاة الظان والناسي فيتبين خطاؤه بعد فراغه ، وكان التوجه بين المشرق والمغرب.
الثالث : الصورة بحالها وكان صلاته إلى المشرق والمغرب وتبين بعد خروج الوقت.
الرابع : المتحير الفاقد للامارات يصلي إلى أربع جهات تصح صلاته.
الخامس : صحة صلاة شدة الخوف حيث توجه المصلي.
السادس : صحة صلاة الماشي ضرورة عند ضيق الوقت متوجها إلى غير القبلة.
السابع : صحة صلاة مريض لايمكنه التوجه بنفسه ولم يوجد غيره عنده يوجهه.
وأما الاحتجاج بها على صحة النافلة حضرا ففيه نظر لمخالفة فعل النبي صلىاللهعليهوآله فانه لم ينقل عنه فعل ذلك ، ولا أمره ولا تقريره ، فيكون إدخالا في الشرع ماليس فيه ، نعم يحتج بها على موضع الاجماع وهو حال السفر والحرب ، ويكون ذلك مخصصا لعموم « حيث ماكنتم » بما عدا ذلك وهو المطلوب انتهى (١).
وأقول : الآية بعمومها وإطلاقها تدل على جواز الصلاة على غير القبلة مطلقا ، وصحة ماوقع منها لغيرها مطلقا ونسخا غير معلوم (٢) فما خرج منها بدليل من إجماع
____________________
(١) كنز العرفان : ج ١ ص ٩١ ط المكتبة المرتضوية بتحقيق منا.
(٢) قد عرفت أنه لا دلالة فيها حتى يؤخذ باطلاقها ، أو يقال بعدم نسخها ويشهد على ذلك نزول قوله تعالى « قل لله المشرق والمغرب » بعد تحويل القبلة أيضا في آية اخرى كما عرفت.
على ان قوله تعالى « لله المشرق والمغرب » معناه مابين المشرق والمغرب من البلاد كلها ويتحد معناه مع قوله « فأينما تولوا فثم وجه الله » ولو كان معناه مابين المشرق والمغرب من