٢١ ـ المحاسن : عن إدريس بن الحسن ، عن يوسف بن عبدالرحمن قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : من تأمل خلف امرأة فلا صلاة له ، قال يونس : إذا كان في الصلاة (١).
بيان : حمل على نفي الكمال.
٢٢ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ، فقال : أما صلاته فقد مضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (٢).
بيان : يدل على مذهب الصدوق ومخالف للمشهور كما مر.
٢٣ ـ المحاسن : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن ابن اذينة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لدغت رسول الله صلىاللهعليهوآله عقرب وهو يصلي بالناس فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما انصرف : لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيتيه ، قال : ثم دعا بملح جريش فدلك به موضع اللدغة ، ثم قال : لو علم الناس مافي الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا إلى غيره (٣).
٢٤ ـ فقه الرضا : قال عليهالسلام : إن عطست وأنت في الصلاة أو سمعت عطسة
____________________
(١) المحاسن ص ٨٢.
(٢) المحاسن : ٣٢٥ ، ويحمل الحديث على ما اذا سبقه الحدث من دون اختيار.
لما عرفت من أنه كلما غلب الله على العبد فالله أولى له بالعذر ، فان كان الحدث في الاثناء ، انصرف وتوضأ ثم بنى على صلاته ، وان كان مضت صلاته وبقى التسليم المحلل فلا شئ عليه بعد التحليل القهرى الوارد عليه من دون اختياره ، نعم اذا كان في الاثناء يقتصر في تحصيل طهارته على أقل الافعال ، فلو تكلم في أثنائه أو استدبر وكان الماء في مقابله أو أحدث حدثا آخر أو غير ذلك فقد بطلت صلاته وعليه الاعادة.
(٣) المحاسن : ٥٩٠.