الاعمال ، ليعلم عدم تحقق الاجماع فيها ، ثم لنورد الاخبار الواردة في ذلك.
فأما أقوال العلماء ، فقال العلامة : الخطوة الواحدة والضربة قليل والثلاث كثيرة وفي الفعلين للشافعي وجهان : أحدهما أنه كثير لتكرره ، والاصح خلافه ، لان النبي صلىاللهعليهوآله خلع نعليه في الصلاة وهما فعلان ، وفي كون الثلاثة كثيرة مبطلة تأمل ، وذكر أيضا أن الثلاثة المبطلة يراد بها الخطوات المتباعدة ، أما الحركات الخفيفة كتحريك الاصابع في مسبحة أو حكة فالاقرب منع الابطال بها ، فهي الكثرة بمثابة الفعل القليل ويحتمل الابطال للكثرة.
وقال في المنتهى : لابأس أن يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو بشئ يكون معه من الحصا وشبهه ، وعليه علماؤنا أجمع ، بشرط أن لايتلفظ ، بل يعقده في ضميره وليس مكروها ، وبه قال أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة ، فانه كرهه ، وكذلك الشافعي انتهي.
وقال في التذكرة : الفعلة الواحدة لاتبطل ، فان تفاحشت فاشكال ، كالوثبة الفاحشة ، فانها لافراطها وبعدها من حال المصلي يوجب البطلان ، وذكر أيضا أن الكثرة إذا توالى أبطل أما مع التفرق ففيه فاشكال ينشؤ من صدق الكثرة عليه ، وعدمه للتفرق فان النبي صلىاللهعليهوآله كان يضع أمامة ويرفعها ، ولو خطا خطوة ثم بعد زمان خطوة اخرى لم تبطل صلاته ، وقال بعض الشافعية : ينبغي أن يقع بين الاولى والثانية قدر ركعة.
ثم إن جماعة من الاصحاب صرحوا بجواز أشياء في الصلاة لم يخالف فيه وحصر ابن حمزة العمل القليل في ثمانية مثل الايماء وقتل المؤذيات من الحية والعقرب والتصفيق وضرب الحائط تنبيها على الحاجة ، وما لايمكن التحرز منه كازدراد مايخرج من خلل الاسنان ، وقتل القمل والبرغوث ، وغسل ما أصاب الثوب من الرعاف مالم ينحرف عن القبلة أو يتكلم ، وحمد الله تعالى على العطاس ، ورد السلام بمثله.
وزاد في الذكرى عد الركعات والتسبيح بالاصابع والاشارة باليد والتنحنح وضرب المرءة على فخذها ، ورمي الغير بحصاة طلبا لاقباله ، وضم الجارية إليه ، و