وظاهر ابن إدريس عدم وجوب الرد في أمثالها ، ولايبعد القول بالوجوب لعموم الآية (١) والخبر المتقدم عامي مع أنها ليس بصريح في عدم الرد ، بل قد روي أنه صلىاللهعليهوآله رد عليه السلام بعد ذلك.
الثالث : هل يتعين في غير الصلاة رده بعليكم السلام بتقديم عليكم؟ ظاهر التذكرة ذلك ، حيث قال : وصيغة الجواب وعليكم السلام ، ولو قال وعليكم السلام للواحد جاز ، ولو ترك العطف وقال عليكم السلام ، فهو جواب خلافا لبعض الشافعية فلو تلاقى اثنان فسلم كل واحد منهما على الآخر وجب على كل واحد منهما جواب الآخر ، ولايحصل الجواب بالسلام انتهى.
والمستفاد من كلام ابن إدريس خلافه ، ولعله أقوى لما في حسنة إبراهيم بن هاشم « فاذا سلم عليكم مسلم فقلوا : سلام عليكم ، فاذا سلم عليكم كافر فقولوا عليك » (٢).
الرابع : ظاهر أكثر الاصحاب عدم وجوب الرد بالاحسن لظاهر الآية ، والاخبار المعتبرة ، ولا عبرة بما يوهمه بعض الاخبار العامية من وجوب الرد بالاحسن إذا كان المسلم مؤمنا.
الخامس : الرد واجب كفاية لاعينا ، وحكى عليه في التذكرة الاجماع ، وقد مرت الاخبار في ذلك ، وعموم الآية مخصص بالاخبار المؤيدة بالاجماع ، ثم الظاهر أنه إنما يسقط برد من كان داخلا في السلام عليكم ، فلا يسقط برد من لم يكن داخلا فيهم ، وهل يسقط برد الصبى المميز؟ فيه إشكال والاحوط بل الاقوى عدم الاكتفاء
____________________
(١) حيث ان الاية تشمل المخاطبة العرفية بحذف الظرف وعدمه ، على أن الله العزيز قد حكا في القرآن الكريم تسليم الملائكة على ابراهيم وجوابه عليه الصلاة والسلام كذلك : « ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام » هود : ٦٩ ، اذا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون » الذاريات : ٢٥ ، إلى غير ذلك من الايات وقد مر أن تحية أهل الجنة « سلام » بحذف الظرف ، وهو أيضا في غير واحد من الايات.
(٢) الكافي ج ٢ ص ٦٤ في حديث.