صلى ، قال : فعليه الاعادة يؤذن ويقيم ثم يفصل بين كل صلاتين بقامة (١).
تبيين : هذا الفصل يشتمل على أحكام :
الاول : أنه لا عبرة بالشك في أصل الاذان بعد إتمام الاقامة ، أو بعد قوله : « قد قامت الصلاة » ولا خلاف في منطوقه ، وكذا فيما يفهم منه من اعتبار الشك إذا كان قبل الشروع في الاقامة ، فأما بعد الشروع فيها قبل الاتمام أو قبل قوله : « قد قامت الصلاة » فيدل بمفهومه على الاتيان بالاذان ، وفيه إشكال ، لانه شك بعد التجاوز عن المحل ، وقد قطع الاصحاب بعدم اعتباره.
وروي في الصحيح عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر قال : يمضي ، وساق الحديث إلى أن قال : يازرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (٢).
ويمكن حمل قوله : « أقمت الصلاة » على الشروع في الاقامة ، وإن كان بعيدا للجمع ، وإن حملنا الشك فيهما على مايشمل الشك في بعض فصولهما فظاهر بعض الاخبار أنه إن شك قبل الفراغ يعيد على ما شك فيه وما بعده ، لانهم عدوا الاذان فعلا واحدا ، والاقامة فعلا واحدا كالقراءة ، وإن كانت ذات أجزاء.
ويفهم من الخبر بعد التكلف المذكور أيضا العود مع الشك بعد الفراغ قبل الشروع في الاقامة في الاذان ، وفي الصلاة في الاقامة ، فيكون مخالفته لبعض الاخبار ، بل لقول بعض الاصحاب أكثر ، لكن ما مر من خبر زرارة لايأبى عنه وكلام بعض الاصحاب أيضا لا ينافيه إذ قبل الشروع في الاقامة وقت الاذان باق كالقراءة قبل الركوع وليس فعلا مستقلا كالوضوء حتى لايعتبر بالشك بعد الفراغ منه ، بل بمنزلة أجزاء الصلاة كما يفهم من صحيحة زرارة ، وظاهر الصدوق أيضا ذلك ، فالقول به قوي.
____________________
(١) فقه الرضا ص ١١ س ٢١.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٢٣٦.