يب. ما كان دلالته على المراد منه غير محتاجة إلى توسّط أمر آخر يرجّح على ما دلالته موقوفة عليه.
يج. يرجّح المستغني عن الإضمار على المفتقر إليه.
يد. يقدّم المنطوق على المفهوم ، والموافقة على المخالفة ، والاقتضاء على الإشارة ، والإيماء ، والنصّ الدالّ بالاقتضاء لضرورة الصدق يرجّح على الدالّ بالاقتضاء لضرورة وقوعه شرعا ؛ لأنّ الصدق أهمّ من وقوعه شرعا ، والإيماء لانتفاء العبث أو الحشو يقدّم على الإيماء لترتيب الحكم على الوصف ؛ لأنّ الأوّل أظهر دلالة من الثاني.
يه. يقدّم الخاصّ على العامّ ؛ لأنّه أقوى دلالة. وكذا الخاصّ من وجه ، أو العامّ من وجه على العامّ من كلّ وجه. وكذا الحكم في المطلق والمقيّد.
يو. يقدّم العامّ الذي لم يخصّص ، والمطلق الذي لم يقيّد على المخصّص والمقيّد ؛ لتطرّق الضعف إليهما بالخلاف في حجّيّتهما.
يز. تقدّم تخصيص العامّ على تأويل الخاصّ ؛ لكثرة الأوّل وندور الثاني.
يح. إذا تعارضت صيغ العموم يقدّم أقوى دلالة على غيره ، فالعامّ الشرطي يقدّم على النكرة الواقعة في سياق النفي ، والجمع المحلّى باللام ، واسم الموصول ؛ لأنّ دلالته أقوى من حيث إفادته التعليل ، ويقدّم الثلاثة على اسم الجنس المعرّف باللام ؛ لشيوع استعماله في المعهود ، فيصير دلالته على العموم أضعف.
الصنف الرابع : ما (١) يقع بحسب الحكم المدلول من الحرمة والوجوب وغيرهما.
قيل : بهذا الاعتبار يقدّم التحريم على الندب ؛ لأنّ التحريم لدفع المفسدة ، والندب لجلب المنفعة (٢) ، والأوّل أهمّ من الثاني في نظر العقلاء. وعلى الإباحة الشرعيّة ؛ للاحتياط ، ولقوله عليهالسلام : « ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ وغلب الحرام على الحلال » (٣).
__________________
(١) والمراد بالموصول هو الترجيح.
(٢) قاله الفخر الرازي في المحصول ٥ : ٤٣٩ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٢٦٩.
(٣) عوالي اللآلئ ٢ : ١٣٢ ، ح ٣٥٨.
![أنيس المجتهدين [ ج ٢ ] أنيس المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1136_anis-almojtahedin-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
