وعلى هذا نقول : إذا ورد العامّ والخاصّ من المعصومين عليهمالسلام لا ريب في إمكان العلم بتقدّم أحدهما من جهة تقدّم الراوي أو المرويّ عنه ، فإن علم تقدّم الخاصّ ، يحكم بالتخصيص مطلقا ؛ لما تقدّم (١).
وإن علم تأخّره فإن كان بينهما زمان قصير أمكن أن لا يحتاج أحد في مثله إلى العمل بالعامّ ـ سيّما إذا كان الحكم ممّا لا يعمّ به البلوى ـ لجاز في مثله ورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، فيحكم حينئذ بكونه مخصّصا أيضا ، مثاله : أن يكونا معا صادرين من معصوم واحد ، أو العامّ من الصادق عليهالسلام مثلا والخاصّ من الكاظم عليهالسلام.
وإن كان بينهما زمان طويل يبعد أن لا يحتاج فيه أحد إلى العمل بالعامّ كأن يرد العامّ من النبيّ صلىاللهعليهوآله أو عليّ عليهالسلام ، والخاصّ من الصادق أو الكاظم عليهماالسلام ، لاستحال عادة في مثله ورود الخاصّ قبل حضور [ وقت ] (٢) العمل بالعامّ ، سيّما إذا كان الحكم ممّا يعمّ به البلوى ، فيحكم حينئذ بكونه ناسخا.
تذنيب
ما ذكرناه من العمل بالخاصّ عند التعارض إنّما هو من حيث النظر إلى خصوصيّة العموم والخصوص من غير نظر إلى قوّة كلّ منهما بنفسه وبمرجّحات خارجيّة ، وإلاّ فيختلف حكم الترجيح بالنظر إلى القوّة وانضمام المرجّحات الخارجة إلى أحد الطرفين ، ويكثر الاحتمالات في كلّ من الأقسام.
فلو كان العامّ والخاصّ متكافئين من حيث القوّة في نفسه ، والتأييد بمرجّحات خارجيّة وجودا وعدما ، فلا ريب في وجوب العمل بالخاصّ ـ كما ذكرناه (٣) ـ وأولى منه لو كان الخاصّ أقوى في نفسه بأن يكون قطعيّا والعامّ ظنّيّا. أو من حيث تأييده بمرجّحات خارجيّة ، بأن يكون مخالفا لمذهب العامّة مثلا ، أو موافقا للقرآن.
__________________
(١) تقدّم في ص ٨١٦ وهو كون التخصيص غالبا شائعا.
(٢) أضفناه لاستقامة العبارة.
(٣) في ص ٨١٥.