مع اختلاف المعمول أيضا ، مثل : « اكس الفقراء وأطعم المساكين إلاّ الفسقة » وبدونه ، مثل « اضربوهم واشتموهم إلاّ فلانا ». وقد صرّح بعض النحاة بالعود إلى الأخير في الأخيرين (١).
هذا إذا صحّ العود إلى الجميع.
وأمّا إذا تأخّر عن مفردين أو أكثر يحتمل عوده إلى كلّ واحد ولا يمكن عوده إلى الجميع ، فعوده إلى الثاني (٢) أولى ، فاعلا كان أو مفعولا ؛ لأنّ الأصل فيه الاتّصال ، مثل « قتلت مائة مؤمن مائة كافر إلاّ اثنين ».
وإن تقدّم عليهما فالعود إلى الأوّل أولى ؛ لما ذكر ، نحو « استبدلت إلاّ زيدا أصحابنا بأصحابكم » و « ضرب إلاّ زيدا أصحابنا أصحابكم ».
وإذ عرفت ذلك ، فلا يخفى عليك تنزيل الفروع عليه في باب الأقارير ، كما إذا قال : « عليّ ألف درهم ومائة دينار إلاّ خمسين » و « عليّ عشرة وسبعة وخمسة إلاّ السبعة » ، وفي هذا المثال يرجع الأخير (٣) إلى الجميع دون ما قبله قطعا ؛ لاستغراقه له دونه.
تذنيب
قد عرفت (٤) أنّ محلّ النزاع ما لم يوجد فيه قرينة على إرادة العود إلى أحد الأمرين (٥) ، فلو وجدت ، يجب العمل بها بلا خلاف ، وهي كثيرة ، كبعض الضمائر ، والموصولات ، والإشارات في الاستثناء ؛ فإنّه قد يعلم منها اختصاصه بالأخيرة ، أو شموله للجميع.
ومن القرائن الدالّة على الرجوع إلى الأخيرة أن يتخلّل بينها وبين سابقها كلام طويل ، كما لو قال في صيغة الوقف : « وقفت على أولادي على أنّ من مات منهم وعقّب فنصيبه بين
__________________
(١) راجع المحصول ٣ : ٦٢.
(٢) أي فيما إذا كان المستثنى منه أمرين ، فالمراد به هو الأخير.
(٣) ليس لمفهوم « الأخير » هنا معنى محصّل ، لوحدة الاستثناء.
(٤) في ص ٧٨٢.
(٥) والمراد به الجميع والأخير.