بشرط الاختيار لما
كان بذلك خارجا عن الأحرف السبعة المنزلة بل فيها متسع إلى يوم القيامة.
وقال الشيخ الإمام
العالم الولى موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف الكواشى الموصلى فى أول تفسيره
التبصرة : وكل ما صح سنده واستقام وجهه فى العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام
فهو من السبعة المنصوص عليها ولو رواه سبعون ألفا مجتمعين أو متفرقين فعلى هذا
الأصل بنى قبول القراءات عن سبعة كانوا أو عن سبعة آلاف ومتى فقد واحد من هذه
الثلاثة المذكورة فى القراءة فاحكم بأنها شاذة. انتهى.
وقال الامام
العلامة شيخ الشافعية والمحقق للعلوم الشرعية أبو الحسن على ابن عبد الكافى السبكى
فى شرح المنهاج فى صفة الصلاة : ( فرع ) قالوا يعنى أصحابنا الفقهاء تجوز القراءة
فى الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذة ؛ وظاهر هذا الكلام يوهم أن
غير السبع المشهورة من الشواذ وقد نقل البغوى فى أول تفسيره الاتفاق على القراءة
بقراءة يعقوب وأبى جعفر مع السبع المشهورة قال وهذا القول هو الصواب. واعلم أن
الخارج عن السبع المشهورة على قسمين : منه ما يخالف رسم المصحف فهذا لا شك فى أنه
لا يجوز قراءته لا فى الصلاة ولا فى غيرها ؛ ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم
تشتهر القراءة به وإنما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها وهذا يظهر المنع من
القراءة به أيضا ، ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا فهذا
لا وجه للمنع منه ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره قال والبغوى أولى من يعتمد عليه فى
ذلك فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم قال وهكذا التفصيل فى شواذ السبعة فإن عنهم شيئا
كثيرا شاذا انتهى.
وسئل ولده العلامة
قاضى القضاة أبو نصر عبد الوهاب رحمهالله عن قوله فى كتاب جمع الجوامع فى الأصول : والسبع متواترة
مع قوله والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ : إذا كانت العشر متواترة فلم لا قلتم
والعشر متواترة بدل قولكم