عنه النص بعدم البسملة فلو بسملوا لصادموا النص بالاختيار وذلك لا يجوز. والأكثرون على عدم التفرقة بين الأربعة وغيرها وهو مذهب فارس بن أحمد وابن سفيان صاحب الهادى وأبى الطاهر صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار الطرسوسى صاحب المستنير والإرشاد والكفاية وسائر العراقيين وهو اختيار أبى عمرو الدانى والمحققين والله تعالى أعلم
تنبيهات
( أولها ) تخصيص السكت والبسملة فى الأربعة المذكورة مفرع على الوصل والسكت مطلقا. فمن خصها بالسكت فإن مذهبه فى غيرها الوصل ومن خصها بالبسملة فمذهبه فى غيرها السكت وليس أحد يروى البسملة لأصحاب الوصل كما توهمه المنتجب وابن بصخان فافهم ذلك فقد أحسن الجعبرى فى فهمه ما شاء وأجاد الصواب والله أعلم. وانفرد الهذلى باضافته إلى هذه الأربعة موضعا خامسا وهو البسملة بين الأحقاف والقتال عن الأزرق عن ورش وتبعه فى ذلك أبو الكرم وكذلك انفرد صاحب التذكرة باختيار الوصل لمن سكت من أبى عمر وابن عامر وورش فى خمسة مواضع وهى الانفال ببراءة. والأحقاف بالذين كفروا. واقتربت بالرحمن. والواقعة بالحديد ، والفيل بالإيلاف قريش. قال لحسن ذلك بمشاكلة آخر السورة لأول التى تليها ( ثانيها ) أنه تقدم تعريف السكت وأن المشترط فيه أن يكون من دون تنفس وأن كلام أئمتنا مختلف فى طول زمنه وقصره وحكاية قول سبط الخياط :
إن الذى يظهر من قوله طول زمن السكت بقدر البسملة وقد قال أيضا فى كفايته ما يصرح بذلك حيث قال عن أبى عمرو وروى عن أبى عمرو اسرارها بينهما أى إسرار البسملة. قلت والذى قرأت به وآخذ السكت عن جميع من روى عنه السكت بين السورتين سكتا يسيرا من دون تنفس قدر السكت