فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (١). وأخبار الأئمة عليهمالسلام وإن تعددت في حكم الخبر الواحد انتهى.
ولا يخفى قوة ما اختاره وإن أمكن المناقشة في بعض ما ذكره قدسسره والمسألة لا تخلو من إشكال.
٤١ ـ العياشي ، عن أبي هاشم الخادم عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق (٢).
٤٢ ـ إختيار الرجال للكشي ، عن حمدويه عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليهالسلام أنا وحمران فقال له حمران ما تقول فيما يقول زرارة فقد خالفته فيه قال فما هو قال يزعم أن مواقيت الصلاة مفوضة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله وهو الذي وضعها قال فما تقول أنت قال قلت إن جبرئيل عليهالسلام أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول وفي اليوم الثاني بالوقت الأخير ثم قال جبرئيل يا محمد ما بينهما وقت فقال أبو عبد الله عليهالسلام يا حمران : زرارة يقول إنما جاء جبرئيل عليهالسلام مشيرا على محمد ص وصدق زرارة جعل الله ذلك إلى محمد صلىاللهعليهوآله فوضعه وأشار جبرئيل عليه (٣).
٤٣ ـ فلاح السائل ، من كتاب مدينة العلم بإسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا (٤).
وبالإسناد عنه عليهالسلام قال : لفضل الوقت الأول على الآخر خير للمؤمن من ماله وولده (٥).
٤٤ ـ تفسير النعماني ، بإسناده عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام
__________________
(١) رواه في التهذيب ج ١ ص ١٤٠ ، لكنه مرسل.
(٢) تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٠.
(٣) رجال الكشي ص ١٣٠ تحت الرقم ٦٢.
(٤ ـ ٥) فلاح السائل ص ١٥٥.
![بحار الأنوار [ ج ٨٢ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1114_behar-alanwar-82%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

