من أئمة العامة لما صح عنده أحاديث الجمع ذهب إلى جوازه انتهى كلامه المتين حشره الله مع الشهداء الأولين وينبغي أن يحمل عليه كلام العلامة قدس الله روحه.
١٦ ـ تفسير علي بن إبراهيم ، « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » (١) قال دلوكها زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر صلاة الغداة « إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار.
ثم قال « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ » قال صلاة الليل وقال سبب النور في القيامة الصلاة في جوف الليل (٢).
١٧ ـ العلل ، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عز وجل : « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » (٣) قال موجبا إنما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلاة « حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ » لأنه لو صلاها قبل أن تغيب كان وقتا وليس صلاة أطول وقتا من العصر (٤).
__________________
ثم صلى العشاء بإقامة مقدما على وقتها المسنون كما عرفت سابقا.
فعمل الاصحاب من حيث كيفية الجمع يخالف سنته « صلىاللهعليهوآله » تارة وهو في الظهرين حيث يجمعون بينهما أول الزوال ، ويوافقها اخرى وهو في العشاءين حيث يصلونهما بعد ذهاب الحمرة متتاليتين ، وأما الاذان بين الصلاتين ، فلا وجه له لا من حيث السنة ، ولا من حيث الاعتبار.
(١) أسرى : ٧٨.
(٢) تفسير القمي ص ٣٨٦.
(٣) النساء : ١٠٣.
(٤) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٩٣.
![بحار الأنوار [ ج ٨٢ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1114_behar-alanwar-82%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

