والعصر ترى ما تحب (١).
وبسند فيه جهالة عن محمد بن حكيم قال سمعت أبا الحسن ع يقول الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع (٢).
وبسند فيه ضعف عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليهالسلام قال سمعته يقول إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما (٣).
وقال في المنتهى لا يستحب تأخير العصر لما قدمناه من استحباب التعجيل وهو قول عمرو بن مسعود وعائشة وابن المبارك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد وروي عن ابن شبرمة وأبي قلابة أن تأخيرها أفضل وهو قول أصحاب الرأي ثم نقل الأخبار وقال وفي الصحيح عن زرارة (٤) قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام بين الظهر والعصر حد معروف فقال لا وإذا لم يكن بينهما حد معين كان وقت العصر حين الفراغ من الظهر فيكون فعلها فيه أولى.
وقال في الذكرى لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر حضرا وسفرا للمختار وغيره ورواه العامة عن علي عليهالسلام وابن عباس وابن عمر وابن موسى وجابر وسعد بن أبي وقاص وعائشة ثم نقل نحوا من ما مر من الأخبار من صحاحهم ثم قال نعم الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر إما المقدر بالنافلتين والظهر وإما المقدر بما سلف من المثل والأقدام وغيرهما لأنه معلوم من حال النبي صلىاللهعليهوآله حتى إن رواية الجمع بين الصلاتين تشهد بذلك وقد صرح بذلك المفيد رحمهالله في باب غسل الجمعة قال :
والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل
__________________
(١ ـ ٣) الكافي ج ٣ ص ٢٨٧.
(٤) التهذيب ج ١ ص ٢٠٨.
![بحار الأنوار [ ج ٨٢ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1114_behar-alanwar-82%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

