الاصطلاح منقولا في كتب أعاظم علماء الهيئة عن حكماء الهند وأ ليس الأستاد أبو ريحان البيروني في القانون المسعودي ذكر أن براهمة الهند ذهبوا إلى أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وكذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق غير داخل في شيء من الليل والنهار بل إن ذلك بمنزلة الفصل المشترك بينهما وأورد ذلك الفاضل البرجندي في شرح زيج الجديد وفي شرح التذكرة.
ثم إن ما في أكثر رواياتنا عن أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وما عليه العمل عند أصحابنا رضي الله تعالى عنهم إجماعا هو أن زمان ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار ومعدود من ساعاته وكذلك زمان غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق فإن ذلك غروبها في أفق الغرب فالنهار الشرعي في باب الصلاة والصوم وفي سائر الأبواب من طلوع الفجر المستطير إلى ذهاب الحمرة المشرقية وهذا هو المعتبر والمعول عليه عند أساطين الإلهيين والرياضيين من حكماء يونان.
وثاوذوسيوس بنى أساس الاصطلاح في كتاب المساكن عليه وحكم أن مبدأ النهار عند ظهور الضياء واختفاء الكواكب الثابتة ومنتهاه حين اختفاء الضياء واشتباك النجوم.
والعلامة الشيرازي قطب فلك التحصيل والتحقيق شارح حكمة الإشراق وكليات القانون أظهر في كتبه نهاية الإدراك والتحفة والإختيارات المظفرية أن أول الليل في اصطلاح الشرع وعند علماء الدين مجاوزة الشمس أفق المغرب حيث تذهب الحمرة المشرقية وتستبين الظلمة في جانب المشرق وما ذكره إن هو إلا مذهب الإمامية.
وأما أصحاب الأحكام من المنجمين فالنهار عندهم محدود في طرفي المبدإ والمنتهى بطلوع مركز الشمس من أفق المشرق وغروبه في أفق المغرب وزمان ظهور جرم الشمس إلى طلوع مركزها محسوب عندهم من الليل وزمان غروب المركز إلى اختفاء الجرم أيضا كذلك فليتعرف.